امينة خالد
10-18-2015, 09:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى سؤال عن العدد الذى تصح به صلاة الجمعة , وعلى أى مذهب , أجاب فضيلة الشيخ
محمد متولى الشعراوى قائلا :
" ما ذاد على الإثنين فهو جماعة , لأن العدد إما مفرد , وإما مثنى , وإما جمع , إذن فهو ثلاثة , إثنان سوى الإمام. - هذا عند الإمام أبو حنيفة , ولكن عند الشافعية- يشترط أن يكون عدد 40 , إنما القياس فمع أبى حنيفة , فالأرجح هو أبى حنيفة "
المصدر: حلقة تليفزيونية مسجلة
,,,
ايضاح
العدد إما مفرد , وإما مثنى , وإما جمع , إذن فهو ثلاثة , إثنان سوى الإمام يجلسا للإستماع , بينما يقف الثالث ليخطب فيهم , هذا عند الإمام أبو حنيفة , ولكن عند الشافعية يشترط أن يكون عدد 40 , إنما القياس فمع أبى حنيفة
فى سؤال عن العدد الذى تصح به صلاة الجمعة , وعلى أى مذهب , أجاب فضيلة الشيخ
محمد متولى الشعراوى قائلا :
" ما ذاد على الإثنين فهو جماعة , لأن العدد إما مفرد , وإما مثنى , وإما جمع , إذن فهو ثلاثة , إثنان سوى الإمام. - هذا عند الإمام أبو حنيفة , ولكن عند الشافعية- يشترط أن يكون عدد 40 , إنما القياس فمع أبى حنيفة , فالأرجح هو أبى حنيفة "
المصدر: حلقة تليفزيونية مسجلة
,,,
ايضاح
العدد إما مفرد , وإما مثنى , وإما جمع , إذن فهو ثلاثة , إثنان سوى الإمام يجلسا للإستماع , بينما يقف الثالث ليخطب فيهم , هذا عند الإمام أبو حنيفة , ولكن عند الشافعية يشترط أن يكون عدد 40 , إنما القياس فمع أبى حنيفة