المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قراة سورة بعد الفاتحة في الصلاة بيان أن سورة كاملة أفضل من جزء من سورة


فارس
01-05-2017, 10:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
فمن الملاحظ أن كثير من أئمة المساجد يقرءون مقاطع من سور طويلة في صلاتهم ولا شك أن هذا الأمر جائز ولكن قد يخفى على الكثير أن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة وأقرب إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقد جمعت في ذلك نقولات من كلام أهل العلم واليكها.
قال الإمام النووي في روضة الطالبين - (1 / 247)
فرع يسن للامام والمنفرد قراءة شىء بعد الفاتحة في صلاة الصبح والأوليين من سائر الصلوات
ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شىء من القرآن ولكن سورة كاملة أفضل
حتى أن السورة القصيرة أولى من قدرها من طويلة .
وقال في المجموع شرح المهذب - (3 / 385)
قال الشافعي والاصحاب يستحب أن يقرأ الامام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح وفى الاوليين من سائر الصلوات ويحصل أصل الاستحبات بقراءة شئ من
القرآن ولكن سورة كاملة أفضل حتي أن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة لانه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف وهو انقطاع الكلام المرتبط وقد يخفى ذلك قالوا ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل (كالحجرات) (والواقعة) وفى الظهر بقريب من ذلك وفى العصر والعشاء باوساطه وفى المغرب بقصاره فان خالف وقرأ باطول أو أقصر من ذلك جاز ودليله الاحاديث السابقة واتفقوا علي انه يسن في صبح يوم الجمعة (الم تنزيل) في الركعة الاولي (وهل أتي) في الثانية للحديث الصحيح السابق ويقرأ السورتين بكمالهما وهذا الذى ذكرناه من استحباب طوال المفصل واوساطه هو فيما آثر المأمون التطويل وكانوا محصورين لا يزيدون والا فليخفف وقد ذكره ان اختلاف الاحاديث في قدر القراءة كان بحسب الاحوال ويجوز ان يجمع بين سورتين فاكثر في ركعة للحديث السابق

وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع - (3 / 24)
ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةً، ...........
وقوله: «ثم يقرأ بعدها» . أي: بعدَ الفاتحة، وأفاد قوله: «بعدَها» أنه لا تُشرع القراءةُ قبل الفاتحة، فلو نسيَ وقرأ السُّورةَ قبل الفاتحةِ أعادها بعد الفاتحة؛ لأنه ذِكْرٌ قالَه في غير موضعه فلم يجزئ.
وقوله: «سورة» السُّورةُ جملةٌ من القرآن مُحَوَّطَةٌ بالبسملة قبلَها لها، وبعدَها للسُّورة التي بعدها. سُمِّيت بذلك لأن البسملتين كانتا كالسُّورِ لها.
وقراءةُ السُّورة على قول جمهور أهل العلم سُنَّةٌ (1) ، وليست بواجبةٍ؛ لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.
وأفادنا المؤلِّف بقوله: «سُورة» إلى أنَّ الذي ينبغي للإِنسانِ أن يقرأَهُ سورةً كاملةً، لا بعضَ السُّورة، ولا آيات من أثناء السُّورة؛ لأن ذلك لم يَرِدْ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وأطلقه ابن القيم في «زاد المعاد» حيث قال: «وأمَّا قراءة أواخر السُّورِ وأواسطها فلم يُحفظ عنه». ولكن ثَبَتَ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قرأ في سُنَّةِ الفجر آيات من السُّور، فكان أحياناً يقرأ في الرَّكعة الأُولى: {{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ}} [البقرة: 136] الآية، وفي الثانية: {{قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}} [آل عمران: 64] ، الآية (2) ، والأصل: أن ما ثَبَتَ في النَّفْل ثَبَتَ في الفرض؛ إلا بدليل.
ويدلُّ لهذا الأصل: أن الصَّحابة رضي الله عنهم لما حَكَوا أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يُوتِرُ على راحلته قالوا: غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبةَ. فلما حَكَوا أنه يوتر، ثم قالوا: غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة (3) ، دَلَّ ذلك على أنَّ المعلومَ أنَّ ما ثَبَتَ في النَّفل ثبتَ في الفرض.
ولأنهما عبادتان من جنس واحد، والأصل اتفاقهما في الأحكام.
على كُلٍّ؛ نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإِنسانُ آيةً من سورةٍ في الفريضة وفي النافلة. وربما يُستدل له أيضاً بعموم قوله تعالى: {{فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}} [المزمل: 20] لكن السُّنَّة والأفضل أن يقرأَ سورةً، والأفضلُ أن تكون كاملةً في كلِّ ركعة، فإن شَقَّ فلا حَرَجَ عليه أن يقسم السُّورة بين الركعتين؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قرأ ذات يوم سورة {{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *}} فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سَعْلةٌ فَرَكَعَ (4) . فدلَّ هذا على جواز قَسْمِ السُّورة؛ ولا سيَّما عند الحَاجة.
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد - (1 / 214)
وكان من هديه قراءةَ السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطِها، فلم يُحفظ عنه. وأما قراءةُ السورتين في ركعة، فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض، فلم يُحفظ عنه. وأما حديثُ ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأعرف النظائِرَ التي كان رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرُن بينهن السورتين في الركعة (الرحمن) و(النجم) في ركعة و(اقتربت) و(الحاقة) في ركعة و(الطور) و(الذاريات) في ركعة و(إذا وقعت) و(ن) في ركعة الحديث فهذا حكاية فعل لم يُعين محلَّه هل كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتمِل. وأما قراءةُ سورة واحدة في ركعتين معاً، فقلما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جُهينة أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسيَ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أم قرأ ذلك عمداً.
وقال الحافظ في فتح الباري - (2 / 257)
وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى أخر السورة فإنه ان قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وقال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها وأقره النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك.
والله سبحانة وتعالى أعلم