عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 10-18-2015, 11:29 AM
الصورة الرمزية امينة خالد
امينة خالد امينة خالد غير متواجد حالياً
خبير
 
تاريخ التسجيل: Oct 2015
المشاركات: 3,245
افتراضي

لكن يشهد له الحديث الآتى : وهو عن عبدالله بن عباس – رضى الله عنه – أن رسول الله r كان يرفع يديه على الجنازة فى أول تكبيرة ، ثم لا يعود – أى ثم لا يعود إلى رفع اليدين مرة أخرى والحديث(1) أخرجه الدارقطنى بسند رجاله ثقات ، باستثناء الفضل بن السكن ، فإنه مجهول ،وسكت عنه ابن التركمانى فى الجوهر التقى ، ثم قال الترمذى بعد الحديث الأول : هذا حديث غريب.

واختلف أهل العلم فى هذا : فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبى r وغيرهم: أن يرفع الرجل يديه فى كل تكبيرة وهو قول ابن المبارك الشافعى وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم : لا يرفع يديه إلا فى أول مرة ، وهو قول الثورى وأهل الكوفة ، وذكر عن ابن المبارك أنه قال فى الصلاة على الجنازة : لا يقبض بيمينه على شماله، ورأى أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل فى الصلاة ، فلله الحمد المسألة كما هو واضح فيها خلاف بين أهل العلم.

وأنا أيضا أطلت النفس جدا فى بحث هذه المسألة لأوقف على دليل فى هذه المسألة، فرأيت ولله الحمد أن الأمر فيه سعة فلا ينبغى أن ينكر على من يرفع يديه عند التكبيرة الأولى فقط ، من يرفع كل تكبيرة لا ينبغى أن ننكر هذا أو ذاك على هذا ، وإن كان شيخنا الألبانى – رحمه الله تعالى – قال :لم نقف على دليل من السنة ، يقول بأن النبى r كان يرفع يديه فى كل تكبيرة ، وقد رأيت الأحاديث التى وردت ، الأول فيه ضعيف ، والثانى مجهول ، وهكذا .

لكن الثابت عن ابن عمر – رضى الله عنه – بسند صحيح أنه كان يرفع يديه فى كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة.

والثابت أيضا عند ابن عمر نفسه أنه كان يرفع يديه عند التكبيرة الأولى فقط ، الأمر ولله الحمد فيه سعة ، فمن رفع يديه فى التكبيرات الأربع فلا حرج عليه ، ومن رفع يديه عند التكبيرة الأولى فقط فله أيضا ذلك ، وهذا قول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق ، والخلاف فى المسألة ليس خلاف معتقد.

قال الإمام النووى فى المجموع شرح المهذب : قال ابن المنذرى فى كتابه الإشراق والإجماع : أجمعوا على أن يرفع فى أول تكبيرة واختلفوا فى سائر التكبيرات فمن يصلى على الجنازة يرفع يديه فى أول تكبيرة كبر ، وقال :الله أكبر والثانية عندما أكبر أرفع؟ .

اختلف العلماء ، فمنهم من قال : يرفع عند التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة ومنهم من قال : يرفع عند التكبيرة الأولى فقط أجمعوا على أن يرفع فى أول تكبيرة واختلفوا فى سائر التكبيرات .

وأيضا من السنة وهذا هو الراجح والثابت أن يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ، ثم يشدهما أو يشد بينهما ، على صدره كما يفعل فى بقية الصلوات ، وفى ذلك ما ثبت عن النبى r عن أبى هريرة ووضع اليمنى على اليسرى فى الحديث الذى ذكرته الآن ، وإن كان ضعيف الإسناد ، فإن معناه صحيح بشهادة الأحاديث التالية ، فإن إطلاقها تشمل بأن النبى r وضع اليمنى على اليسرى فى كل الصلوات وصلاة الجنازة ضمن الصلوات .

عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة .

صلاة الجنازة من الصلاة ، وهناك حديث رواه البخارى والإمام مالك فى الموطأ وأحمد فى مسنده عن ابن عباس – رضى الله عنه – قال : سمعت النبى r يقول : ((إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وبتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا فى الصلاة )) .

أود أن أذكر وأحذر من يزعم أنه على المذهب المالكى ، فيرسل يديه يقول لك : أنا مالكى ما معنى هذا ؟ يقول لك : أنا أرسل يدى فى الصلاة أى لا أضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة بدعوى أنه على مذهب مالك ، هذا خطأ فاحش فلم يثبت عن الإمام مالك أنه أرسل يديه فى الصلاة أبدا بل من فتح المؤطأ ((مؤطأ الإمام مالك)) على كتاب الصلاة ، وجد فى الصفحة اليسرى فى الجهة اليسرى ، من كتاب المؤطأ فى الحديث رقم ((2)) فى الصفحة من أعلى ، وجد أن الإمام مالك – رحمه الله تعالى – يروى فى كتابه هذا حديث وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فى الصلاة فلم يثبت عن الإمام مالك أبدا أنه قال بإرسال اليدين فى الصلاة كلا . . فمن أين جاءت هذه الفتوى؟ وأقول : أن لها أصلآ ، لها أصل . . من أين أتى هذا الأصل .

الإمام مالك تعرض لفتنة خلق القرآن ، تعرف من أين جاء أصلها ؟ .

فتنة خلق القرآن تعرض لها الإمام مالك من بين الأئمة الذين تعرضوا لها ، فعذب الإمام مالك لما قال بأن القرآن كلام الله ، ليس بمخلوق تعرض للتعذيب ، وللأذى فكسرت ذراعه ، فلم يستطع الإمام أن يرفع يده التى كسرت ليضعها على الأخرى فى الصلاة وتحرج أن يرفع واحدة على صدره حتى لا يتشبه بالنصارى ،فأرسل الأخرى ، فظن متأخرى المالكية أن مذهب الإمام هو الإرسال ، وهذا خطأ.

فمذهب الإمام – رحمه الله – وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة ، قال سهل بن سعد والحديث فى البخارى ومالك فى المؤطأ ، الإمام مالك رواى حديث سهل بن سعد فى المؤطأ قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة(1). الإمام مالك روى هذا الحديث فى موطئه.

عن ابن عباس – رضى اله عنهما – قال : سمعت نبى الله r يقول : (( إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا )) . تسمع الأذان وأنت صائم فحين يقول : الله أكبر ، تفطر يقول البعض : لما يتشهد هذا لا أصل له ويقول البعض : لما يقول : حى على الصلاة لا أصل له . يقول : الله أكبر ، عجل بالفطر هذه سنة (( وتأخير سحورنا )) . . من السنة أن تؤخر السحور فإن فى تأخير السحور بركة .

((وأن نضع أيماننا على شمائلنا فى الصلاة )) الحديث أخرجه ابن حيان فى صحيحه والطبرانى فى معجميه الكبير والأوسط(2) وقال شيخنا الألبانى – رحمه الله تعالى : وسنده صحيح على شرط مسلم.

وكذلك صححه الإمام السيوطى فى تنوير الحوالك . . أدلة كثيرة وأحاديث كثيرة فى وضع اليمنى على اليسرى ، لسنا فى حاجة إلى ذكرها الآن فالأمر معلوم.

ثم يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب ، وثبت أيضا أن المصلى على الجنازة يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس – رضى الله عنهما – على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر . . جهر ابن عباس فى القراءة حتى أسمعنا ، فلما فرغ أخذت بيده فسألته ، قال بن عباس :إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق.

إذن الجهر هنا بنية التعليم وإلا السنة هى الإسرار ، لكن إن جهر فى السر ، ليعلم فلا بأس كما فعل أحيانا رسول الله r ،كان يسمع الصحابة أحيانا السورة فى الصلاة السرية نعم ، كان يسمع النبى r أصحابه أحيانا السورة فى الصلاة السرية r فقال ابن عباس : إنما جهرت لتعملوا أنها سنة وحق (1). . والحديث رواه البخارى وأبو داود والنسائى والترمذى وغيرهم.

والعمل عند أهل العلم من أصحاب النبى r وغيرهم أن يقرأ المصلى على الجنازة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ، وهذا هو أيضا قول الشافعى وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : ما يقرأ فى الصلاة على الجنازة إنما هو الثناء على الله ، والصلاة على رسول الله r والدعاء للميت وهو قول الثورى وغيره من أهل الكوفة ، لكن فعل ابن عباس – رضى الله عنهما – هو الأولى ، لأنه لا يفعل ذلك إلا عن سنة كما قال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق . . فقرأ بالفاتحة.

ويقرأ سرا – هذا هو الأصل ، لحديث أبى أمامة بن سهل قال : السنة فى الصلاة على الجنازة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة يعنى : يقرأ سرا ، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرا ، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة(1).

والحديث رواءه النسائى بسند صحيح كما تقدم.

ثم يكبر التكبيرة الثانية ، وثبت أيضا أن يقرأ سورة من سور القرآن إن تيسر له ذلك فإن اقتصر على قراءة الفاتحة ، فهذا أيضا من السنة ثم يكبر الثانية ، ليصلى على
النبى r لحديث أبى أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبى r أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ، ثم يصلى على النبى r ، ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرات الثلاثة.

فبعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة ، وبعد التكبيرة الثانية يصلى على
النبى r ،والتكبيرات الثلاث على رواية التكبيرات الخمس كلها دعاء للميت.

معنى ذلك : أن من زاد التكبيرات إلى تسع فالأصل فى هذه التكبيرات هو الدعاء للميت ، يكبر ويدعو ، يكبر ويدعو ، يكبر ويدعو ، ولا يقتصر على الأربع فهى سنة ، ولو اقتصر على الخمس فهى سنة ، على السبع فهى سنة ، على التسع فهى سنة ، كل هذا فعله رسول الله r.

إن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسة ، ثم يصلى على النبى r ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرات الثلاث لا يقرأ فى شىء منهن ، ثم يسلم سرا فى نفسه حين ينصرف عن يمينه ، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه عن يمينه ، فتسليمه عن يساره وارد يعنى ورد أن يسلم عن يمينه ، وثبت أيضا أن يسلم عن يساره أو شماله كلاهما ثابت قال الشافعى – رحمه الله : وأصحاب
النبى r لا يقولون إلا بالسنة والحق . . فالإمام الشافعى أخرج هذا الحديث فى كتابه ((الأم)) ومن طريقه البيهقى وابن الجارود . . وقال الشافعى بعدما روى هذا الحديث هذه الكلمات وأخرجه أيضا الحاكم البيهقى وغيرهما.

أما صيغة الصلاة على النبى r فى الجنازة فلم يثبت فيها شىء عن رسول
الله r ، والظاهر أن الجنازة ليست لها صيغة خاصة بل يؤتى لها بصيغة من صيغ الصلاة على النبى r الثابتة فى التشهد المعلومة فى الصلاة ، فأى صيغة صلاة على النبى r يصلى بها الرجل على النبى r فى صلاة الجنازة تجزئه ولا حرج فى ذلك ، فلم يأت ببقية التكبيرات ، ويخلص الدعاء فيها للميت لحديث أبى أمامة أن النبى r قال )):إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)) .إخلاص الدعاء للميت مسألة مهمة قد يصلى أحدهم وليس لديه نية أن يرحم الله الميت ، وقد يقف أحدهم ويدعو على الميت.

فأخلص الدعاء لأنه دين ، إن أخلصت الدعاء لميت من موتى المسلمين ، رزقك الله يوم موتك مخلصا يخاص لك فى الدعاء . . كما تدين تدان ، فأخلص الدعاء للميت ، حتى ولو كان عاصيا ولو كان مذنبا هو بين يدى ربه الرؤوف الرحيم فالنبى r قال: ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)) (1).

رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقى من حديث أبى هريرة ، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان .
رد مع اقتباس