أهلًا و سهلًا بكـ يشرفنا تسجيلك و مشاركتك معنا .

 

 



إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-22-2015, 08:47 PM
هاجر هاجر غير متواجد حالياً
خبير
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
المشاركات: 6,286
افتراضي فتاوى المتزوجين.فتاوى خاصة بالمتزوّجين فقط.فتاوى للازواج.فتاوي للمتزوجين



فتاوى خاصة بالمتزوّجين فقط !!!



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أما بعد، فهذه فتاوى للعلماء الربّانيين تتعلّق بأمور الجماع واستمتاع الزوجين ببعضهما البعض، أضعها بين يديّ الإخوة المتزوّجين في ( ملتقى أهل الحديث ) من باب التفقّه في الدين، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلّم : ( من أماثل أعمالكم إتيان الحلال )،
ولا أضعها من باب مقولة ( لا حياء في الدين) - قال أبو معاوية البيروتي : ورأيتُ أحد الكتّاب يذكر المقولة في كتاب مطبوعٍ في دار طويق / الرياض منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلّم !! والله المستعان !! -، بل من باب قول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( إن الله لا يستحيي من الحق )، ومقولة ( لا حياء في الدين ) ليست على إطلاقها، فالنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : ( الحياء لا يأتي إلا بخير )، وقالت أمنا عائشة : (نِعْمَ النساءُ نساء الأنصار، لم يكن يمنعهنَّ الحياء أن يتفقهن في الدين) .

وسُئِلَ ***** : محمد بن صالح العثيمين رحمهُ الله ( في محاضرة اللقاء الشهري) عن هذه المقولة فقال :
أما قوله "لا حياء في الدين" فالأحسن أن يقول: إن الله لا يستحيي من الحق، كما قالت أم سليم رضي الله عنها:
(يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟)
أما "لا حياء في الدين"
فهذه توهم معنىً فاسداً؛
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (الحياء من الإيمان) فالحياء في الدين من الإيمان، لكن غرض القائل: "لا حياء في الدين" يقصد أنه لا حياء في مسألة الدين، أي: في أن تسأل عن أمر يستحيا منه، فيقال: إذا كان هذا هو المقصود
فخير منه أن يقول: إن الله لا يستحيي من الحق. اهـ .

وسُئِل ***** محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( نُشِرَت في مجلة الأصالة ) :
السؤال:ما مدى صحة القول{ لا حياء في الدين }؟
الجواب:
نجد دليل مثل هذا القول في –إن فهم صوابا- كلمة مأثورة في (صحيح مسلم) وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها:" رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين"، ولكن هذا القول يحتاج إلى التقييد، لأن الأقوال المأثورة يفسر بعضها بعضا، فنقول:
إذا قيلت هذه الكلمة بمناسبة بحث علمي، سؤال أو في سياق التفقه في الدين، أو وضعت في مكان مناسب فهي صحيحة، أما أن يقال: "لا حياء في الدين "من غير تقييد،فلا؛ لأن "الحياء من الإيمان" كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم .



الفتاوى




حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها
سئل سماحة ***** عبدالرحمن السعدي - رحمه الله :-

ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟


الجواب : يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفيه حقه وعدم ظلمه فله عليها بذل نفسها وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج ، والحج الذي ليس بواجب وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخله أحدا إلا برضاه وأن تحفظه في نفسها وولده وماله وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فالزم وألزم وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته وعليه أ يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها قال تعالى (( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) ( سورة التحريم 16) قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ولا يسبها ولا يقبح ولا يهجر من دون سبب فإن حصل نشوز منها وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء فان أصرت ضربها ضربا غير مبرح فان كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليها وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدنها وله السفر بلا إذنها ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندهـا في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدره الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، وإن شاءت الثيب سبعا ويقضي لباقي نسائه سبعا سبعا فعل .


( ضوابط استمتاع الرجل بزوجته)
سئل فضيلة ***** محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟


الجواب : الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأن الله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون " ( سورة المؤمنون 5-7) .


( الاستتار حال الخلوة للجماع )
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء،:


هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانا ن ؟ أم يجب عليهما أن يستترا ؟

الجواب: يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا الرجل مع زوجته وأمته والعكس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قالت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : ((إن استطعت إلا يراها أحد فلا يرينها)) قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : (( فالله أحق أن يستحيا منه )) فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما.


( ما يباح للزوج النظر من زوجته )
سئل فضيلة ***** محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله –


هل يجوز شرعا أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون )) (سورة المؤمنون 5-7) .


( كفارة الوطء في الدبر)
وسئل سماحة ***** عبد العزيز بن باز - رحمه الله –

ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟


الجواب ، وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي ) لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ملعون من أتى امرأته في دبرها" وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها )). والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجل( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى(82) )) وقال عز وجل: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(70) ))
وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته . وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل .يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك



هل يجوز أن يرضع الرجل من زوجته ؟
سُئِل ***** عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن رجل رضع من زوجته :


الجواب : يجوز لأن لبنها حلال، وله أن يتغذى عليه إلى أن يموت، ةولا يترتب عليه تحريم، لأنه ليس في الحولين .
"فتاوى ***** عبد الرزاق عفيفي
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:03 PM.