المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو التحكيم وماهي أهميته وكيف تصاغ شروط التحكيم في العقدو


ريم عبد
02-23-2022, 08:16 PM
https://i.imgur.com/hT3XVNf.png

ما هو التحكيم وماهي أهميته وكيف تصاغ شروط التحكيم في العقدو بين الشركات والمؤسسات والكيانات التجارية؟


سؤال مهم يتبادر الى الاذهان ويمكن الجواب عنه بنص المادة الاولى من نظام التحكيم السعودي فقرة 1 والتي عرفته بـ:
“التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.”

كما أشارت ذات المادة الى تعاريف مهمة يجب معرفتها وهي كالاتي:

“تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
هيئة التحكيم : هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
المحكمة المختصة : هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.”

كما أن المركز السعودي للتحكيم قد عرف التحكيم على أنه:

“التحكيم هو قضاء خاص عن طريق الاتفاق على إحالة جميع أو المنازعات بين الأطراف التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظاميّة مُحدّدة، تعاقُديّة كانت أم غير تعاقُديّة، على واحد أو أكثر محايد من من الأفراد يسمون “محكّمين”، ليفصلوا في المنازعة المذكورة بإصدار حكم تحكيم ملزم وقابل للتنفيذ بدلًا من أن يفصل فيه القضاء. ويكون اتفاق الأطراف على التَحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عَقدٍ، أو في صورة مُشارطة تحكيم مُستقلّة بعد نشوء المنازعة.”

كما أن المركز السعودي للتحكيم قد ضمن كثير من الاسئلة الاكثر شيوعاً ونوردها على النحو الاتي:

للإستيضاح أكثر تواصل على الرقم 0582888982
(https://wa.me/+966582888982)
ما هو حكم التحكيم وما هو تعريفه المبسط وكيف يتعامل به؟

حكم التحكيم هو القرار النهائي الذي تصدره هيئة التحكيم في موضوع المنازعة، سواء كان هذا القرار شاملاً لكل المنازعات أو لجزء منها، وسواء قبلت هيئة التحكيم طلبات أي من الطرفين كلها أو رفضتها كلها، أو قبلت جزءاً منها ورفضت الجزء الآخر.

كيف يصدر حكم التحكيم ومتى وكيفية صدورة؟

يصدر حكم التحكيم بعد إقفال باب المرافعة ويكون مكتوبًا ومسببًا، ويرسل للأطراف الحكم عن طريق مركز التحكيم.

كيف ينفذ حكم التحكيم وماهي آلية التنفيذ المتبعة في النظام السعودي تحديداً؟

إن كان التحكيم محليًا فينفذ الحكم في محكمة التنفيذ، وإن كان دوليًا فينفذ بحسب قواعد الدولة الأجنبية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي.

كيف يطعن في حكم التحكيم أمام الجهات القضائية المختلفة وماهي المادة المتعلقة بذلك؟

لا تقبل أحكام التحكيم الطعن بأي طريق إلا برفع دعوى البطلان حسب الحالات المبينة في المادة 50 من نظام التحكيم السعودي الصادر في 1433هـ

كم يستغرق الوقت لإصدار الحكم بعد إغلاق القضية وماهي المادة الدال لذلك والمفسرة له؟

نصت قواعد المركز السعودي في المادة 30 على أن حكم التحكيم يصدر في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ اختتام الجلسات، وللأطراف حرية اختيار الوقت المناسب لإصدار الحكم.

من يصدر حكم التحكيم تحديداً، وهل من صلاحيات محددة؟

يصدر حكم التحكيم من هيئة التحكيم فقط، وليس للمركز أي صلاحية بتعديل النواحي الموضوعية للحكم.

هل يقوم المركز بمراجعة حكم التحكيم بعد وقبل صدوره؟ وماهي الجوانب التي تقوم عليها المراجعة؟

لدى المركز إجراء داخلي لمراجعة حكم التحكيم قبل صدوره، وتكون المراجعة للجوانب الشكلية والحسابية فقط، دون الدخول في الجوانب الموضوعية للحكم، ويكون اعتماد المراجعة من قبل هيئة التحكيم.

للإستيضاح أكثر تواصل على الرقم 0582888982 (https://wa.me/+966582888982)

الرسوم والتكليف

ما هي رسوم المركز الإدارية في التحكيم ومتى تدفع وهل هي رسوم نهائية؟

تنقسم الرسوم الإدارية إلى رسوم للتسجيل تدفع عند تقديم طلب التحكيم، ورسوم نهائية تدفع قبل المكالمة الأولية مع المحكم. وتحسب الرسوم على أساس المبلغ المتنازع عليه.

ما هي رسوم المحكمين وعلى أي أساس تحتسب وهل هي الاتعاب النهائية للمحكم الناظر للنزاع؟

رسوم المحكمين هي أتعابهم للنظر في قضايا التحكيم وتدفع مع الرسوم النهائية للمركز، وتحسب الرسوم على أساس المبلغ المتنازع عليه.

متى يحق للطرف استرجاع الرسوم وتحصيلها وفي أي مرحلة؟

في حالة تسوية المنازعة وديًا قبل صدور حكم التحكيم النهائي يقوم المركز وفق الإجراءات الداخلية لديه بتحديد الرسوم والمصروفات التي استحقت على ضوء المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التحكيم ويقوم برد ما زاد على ذلك للأطراف.

كم تكلفة هيئة التحكيم وهل هناك جداول لذلك؟

يرجى الإطلاع على جدول الرسوم للتحكيم

من يدفع الرسوم الإدارية للمركز ومن يتحملها من الأطراف المتنازعه؟

الرسوم الإدارية والمصروفات يتحملها الأطراف مناصفة حتى تفصل هيئة التحكيم في حكمها النهائي بشأنها ولها أن تحمل الرسوم والمصروفات على طرف دون آخر إن رأت ذلك مناسبًا، على أن المدعي لدى قيد الدعوى يدفع رسوم التسجيل للمركز وتضاف إلى حصته من الرسوم.

من يدفع رسوم ومصروفات هيئة التحكيم وهل تكون مناصفة بين الأطراف المتنازعة؟

رسوم ومصروفات هيئة التحكيم يتحملها الأطراف مناصفة حتى تفصل الهيئة في حكمها النهائي بشأنها ولها أن تحمل الرسوم والمصروفات على طرف دون آخر إن رأت ذلك مناسبًا.

حكم قواعد الإجراءات المعجلة

ماهي قواعد الإجراءات المعجلة لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري والإجراءات المحددة لذلك؟

هي قواعد تتضمن إجراءات سريعة ومبسطة ومنخفضة التكاليف لإدارة عملية التحكيم.

متى تنطبق قواعد الإجراءات المعجلة وماهي القيمة الاجمالية لذلك؟

تنطبق قواعد الإجراءات المعجلة على أي دعوى لا تتجاوز القيمة الإجمالية للمبلغ محل المنازعة فيها عن 4,000,000 ريال سعودي.

هل يمكن للأطراف الاتفاق على تطبيق قواعد الإجراءات المعجلة في القضايا الأكبر حجمًا؟

نعم.

هل يمكن للأطراف الاتفاق على استبعاد تطبيق قواعد الإجراءات المعجلة؟

نعم إذا اتفق الأطراف، ويمكن أن يكون ذلك في اتفاق التحكيم أو بعد نشوء النزاع.

افضل المحامين الممارسين لنظام التحكيم 0582888982 (https://wa.me/+966582888982)

ما هي سمات قواعد الإجراءات المعجلة؟

تتضمن الإجراءات المعجلة تزويد الأطراف بآلية شاملة لتسجيل دعواهم، وآلية سريعة لتعيين المحكم، وإمكانية الفصل في الدعوى دون عقد جلسات استماع بناء على مستندات ومذكرات الأطراف فقط ومن خلال آجال زمنية أقصر.

هل يوجد مدة معينة لإنجاز دعوى التحكيم وفق قواعد الإجراءات المعجلة؟

نعم، يجب أن يصدر حكم التحكيم خلال 180 يومًا من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم.

هل تختلف تكاليف التحكيم وفقًا لقواعد الإجراءات المعجلة عن التكاليف الواردة بقواعد تحكيم المركز السعودي للتحكيم التجاري ؟

تخفض الرسوم الإدارية للمركز في الإجراءات المعجلة بنسبة 20%، وتخفص أتعاب المحكم في الإجراءات المعجلة بنسبة تساوي 30% .

إجراءات محكم التدابير المستعجلة

ما هي إجراءات محكم التدابير المستعجلة؟

هي إجراءات تتيح لأي طرف يرغب في أن يحصل على تدبير وقتي مستعجل لا يحتمل الانتظار لحين تشكيل الهيئة أن يطلب تعيين محكم للتدابير المستعجلة للنظر في طلبه، ويعين المحكم خلال 24 ساعة.

ما هي شروط الحصول على تدبير مستعجل؟

يجب أن يكون طلب التدبير المستعجل له ما يسوغه، وأن يتضمن الطلب بيانًا بالتدبير المستعجل المطلوب والأسباب التي تبرر حاجة الطالب لتدبير وقتي عاجل أو إجراء تحفظي بما لا يحتمل الانتظار لحين تشكيل هيئة التحكيم.

ما هي المدة الزمنية للحصول على تدبير مستعجل؟

يجب على محكم التدابير المستعجلة أن يصدر الأمر أو الحكم المؤقت خلال 14 يومًا من تاريخ إحالة الملف له.

هل حكم محكم التدابير المستعجلة ملزم للأطراف؟

نعم، يكون الحكم أو الأمر ملزمًا منذ تاريخ إصداره، ويتعهدون بتنفيذ الأمر أو الحكم على الفور.

ما هي تكاليف إجراءات محكم التدابير المستعجلة؟

يُطلب عند تقديم طلب تعيين محكم التدابير المستعجلة دفع مبلغ 50,000 ريال سعودي، والذي يشمل 10.000ريال سعودي كرسوم إدارية للمركز، و40.000 ريال سعودي أتعاب المحكم.

ولصيغة شرط التحكيم أهمية كبرى في تحديد الجهة المسؤولة عن تولي التحيكم بين طرفي النزاع.

ومن الصيغ المعتمدة لشرط التحكيم في مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم:

صيغة شرط التحكيم:

وهي على النحو التالي (أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بموجب هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، يتم تسويتها عن طريق التحكيم بإدارة مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم وفق قواعد التحكيم الإجرائية والإرشادية الخاصة به في مدة أقصاها شهر).

التحكيم في المنازعات التجارية والتسويات وإجراءاتها:

يوفر المركز السعودي للتحكيم التجاري خدمات تسوية المنازعات التجارية. وتتم إجراءات التحكيم على النحو الآتي:

يقدم المدعي طلب التحكيم، وذلك بتعبئة نموذج طلب التحكيم، إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري ويرسل نسخة منه إلى المدعى عليه، ويسدد رسوم التسجيل اللازمة.
يتواصل المركز مع المدعى عليه ويبلغه بطلب التحكيم، ويطلب منه الرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز المنصوص عليها في قواعد التحكيم.
بعد رد المدعى عليه، يرسل المركز للمدعي الرد ويطلب منه الرد عليه.
يقوم المركز بالتنسيق لمكالمة إدارية جماعية بين الأطراف لتحديد النقاط اللازمة في إجراءات التحكيم، وذلك فيما يتعلق بالمكان واللغة والقواعد وعدد المحكمين ووسيلة التواصل.
بعد اتفاق الأطراف على آلية تعيين المحكمين، يقوم المركز بالتواصل معهم وإبلاغهم بالتعيين، واتباع الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بالتعيين وطلبات الرد والإفصاح وفق أحكام قواعد التحكيم.
قبل إحالة المنازعة إلى هيئة التحكيم، يدفع الأطراف الرسوم النهائية للمركز.
تحدد هيئة التحكيم مكالمة أولية مع الاطراف لغرض الاستماع لملخص عن المنازعة، وتحديد جدول زمني للإجراءات، بما في ذلك مواعيد جلسات التحكيم ومواعيد تقديم المذكرات والردود عليها.
بعد تقديم الأطراف ما لديهم من طلبات وردود، تستفسر هيئة التحكيم من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها، أو شهود آخرون لسماعهم، أو أقوال أخرى للإدلاء بها. فإذا لم يكن لديهم شيء من ذلك أو اقتنعت الهيئة باكتمال ملف الدعوى، تعلن اختتام جلسات الاستماع.
تقوم هيئة التحكيم بدراسة ومداولة ما قدمه الأطراف خلال جلسات الاستماع، وتصدر حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ اختتام جلسات الاستماع.
ولقد تحدث نظام التحكيم السعودي عن هيئة التحكيم واتفاق التحكيم ببابين اثنين:

نظام التحكيم

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى:

تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 – اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
2 – هيئة التحكيم : هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
3 – المحكمة المختصة : هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.

المادة الثانية:

مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.
ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

المادة الثالثة:

يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:
1 – إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
2 – إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بيانها واقعاً خارج هذه الدولة:

أ – مكان إجراء التحكيم كما عيَّنه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه.
ب – مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين.
ج – المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.

3 – إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.
4 – إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.

المادة الرابعة:

في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية، أو في خارجها.

المادة الخامسة:

إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة السادسة:

1 – إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا – أو من ينوب عنه – أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعة، أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2 – إذا تعذر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقاً للفقرة (1)؛ يعد التسليم قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3 – لا تسري أحكام هذه المادة على الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم.

المادة السابعة:

إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.

المادة الثامنة:

1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.
2 – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

الباب الثاني: اتفاق التحكيم

المادة التاسعة:

1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين.
كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.
2 – يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.
3 – يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

المادة العاشرة:

1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا ـ أو من يمثله ـ أم شخصاً اعتباريًّا.
2 – لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

المادة الحادية عشرة:

1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2 – لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم.

المادة الثانية عشرة:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.

الباب الثالث: هيئة التحكيم

المادة الثالثة عشرة:

تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.

المادة الرابعة عشرة:

يشترط في المحكم ما يأتي :
1 ـ أن يكون كامل الأهلية.
2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.

المادة الخامسة عشرة:

1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره.
ب – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

2 – إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة – بناءً على طلب من يهمه التعجيل – القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3 – تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتُصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4 – مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقاً للفقرتين (1 و 2) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.

المادة السادسة عشرة:

1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح – كتابةً – لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.
2- يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها – ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم – في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي.
3- لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
4- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

المادة السابعة عشرة:

1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد – كتابةً – إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للردّ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
2- لا يُقبل طلب الردّ ممن سبق له تقديم طلب بردّ المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها.
3- يترتب على تقديم طلب الردّ أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم.
4- إذا حُكم بردّ المحكم – سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن – ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم – بما في ذلك حكم التحكيم – كأن لم يكن.

المادة الثامنة عشرة:

1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـه، جاز للمحكمة المختصة عزله بناءً على طلب أي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
2- ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمعزول المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.

المادة التاسعة عشرة:

إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

المادة العشرون:

1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام.
ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب إبداؤه فوراً وإلا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.

المادة الحادية والعشرون:

يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد ـ الذي يتضمن شرط التحكيم ـ أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

المادة الثانية والعشرون:

1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.
2- يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية.
3- يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوة شاهد، أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة منه، أو الاطلاع عليه، أو غير ذلك، مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم بإجراء ذلك استقلالاً.

المادة الثالثة والعشرون: 1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم – بناءً على طلب أحدهما – أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.
2- إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه.

المصدر : https://www.arablawfirm.org/commercial-law/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%87-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%ba-%d8%b4%d8%b1/